الحر العاملي
225
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا ، أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت وأجهر بها ، وأكثر من ذي المعارج . [ 106 ] وروي : لبّيك في المذنبين لبّيك . 10 - يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا لما مرّ . [ 107 ] وقال عليه السّلام : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا واحتسابا أشهد اللَّه ( 1 ) له ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق . [ 108 ] وقال عليه السّلام : ما من محرم يضحى ملبّيا حتّى تزول الشمس ، إلَّا غابت ذنوبه معها . 11 - تجوز التلبية جنبا وعلى غير طهر ، وعلى كلّ حال لما مرّ من العموم . [ 109 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا بأس أن يلبّي الجنب . [ 110 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن تلبّي ، وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال . 12 - يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع ، إذا أشرف على الأبطح ، إن كان راكبا وفي ( 1 ) المسجد إن كان ماشيا ، ويجوز فيه مطلقا . [ 111 ] قال الصادق عليه السّلام : إن أهللت من ( 1 ) المسجد الحرام للحجّ ، فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء ، وتلبّي من قبل أن تصير إلى الأبطح .
--> [ 106 ] الوسائل 9 : 55 / 9 . [ 107 ] الوسائل 9 : 56 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 108 ] الوسائل 9 : 56 / 2 . [ 109 ] الوسائل 9 : 56 / 2 . [ 110 ] الوسائل 9 : 56 / 1 . ( 1 ) ش : أو في . [ 111 ] الوسائل 9 : 63 / 1 . ( 1 ) م : عن .